هل للأحفاد الموصى لهم نصيب من وصية الوقف، أم نصيبهم مقتصر على المنقول وغير المنقول القابل للقسمة والبيع، وما هو نصيبهم الكلي من التركة؟
تُقسم تركة الميت لأبنائه وبناته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وفي حال وجود وصية للأحفاد غير الوارثين، وكانت تعني نصيب والدهم لو كان حياً، فهي وصية صحيحة ويُعمل بها. أما الوقف، فيتبع شرط الواقف، فإن عَيَّنَ أشخاصاً محددين ولم يذكر الأحفاد، فلا يدخلون فيه. وإن عَيَّنَهم دخلوا، وإن عَيَّنَهم بأوصاف عامة فلا يدخلون إلا إذا صدق عليهم الوصف. وتجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق العدل وحماية الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138810