العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة علماً بأن الميتة تركت أختًا شقيقة وابن أخ شقيق، وورثة إضافيين من أبناء أخوين متوفيين (ذكور وإناث)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، تقسم تركة المتوفاة، فلأختها الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ولابن الأخ الباقي تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وبنات الإخوة الأشقاء ليسوا من الورثة، وما بقي بعد نصيب الأخت يأخذه الذكور من أبناء الأخ أو الإخوة المتساوين في الدرجة. ولخطورة أمر التركات وتشعبها، يفضل الرجوع للمحاكم الشرعية أو أهل العلم للتأكد من حصر الورثة وعدم وجود وصايا أو ديون أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187222
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي