العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الأخت الشقيقة، وأبناء الأخ الشقيق المتوفى، وبنات الأخ الشقيق المتوفى من تركة المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المتوفاة إلا من ذكر، فلأختها الشقيقة النصف؛ لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الأربعة تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، ولا شيء لابنتي الأخ لأنهما ليستا من الورثة، فتقسم على ثمانية أسهم، للأخت الشقيقة نصفها (أربعة أسهم)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174832
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي