العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الأخت الشقيقة، وأبناء الأخ الشقيق المتوفى، وبنات الأخ الشقيق المتوفى من تركة المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المتوفاة إلا من ذكر، فلأختها الشقيقة النصف؛ لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الأربعة تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، ولا شيء لابنتي الأخ لأنهما ليستا من الورثة، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للأخت الشقيقة نصفها (أربعة أسهم)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، والأحوط رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174832
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي