ما هو نصيب كل وارث من التركة بين أخ شقيق واحد وأختين شقيقتين، مع العلم أن ثلاثة أخوات وأخ واحد للميت قد توفاهم الله؟
إذا لم يكن للميت ورثة غير المذكورين، فتوزع تركته على أشقائه الذين توفي قبلهم تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء:176). لا شيء لمن توفي قبله من الورثة؛ لشرط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. تُقسم التركة لأربعة أسهم، للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118580