العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من إرث رجل توفي عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم وأولاد أخ لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة، والإخوة لأم، والأخ الشقيق، فإن توزع كالآتي:

الزوجة: الربع فرضًا، لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). الإخوة لأم: الثلث، لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع وارث، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ" (النساء:12)، ويقسم بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً. الأخ الشقيق: يرث ما تبقى تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (البخاري ومسلم).

مثال تقسيم الأسهم: إذا قسمت التركة على 12 سهماً: الزوجة: 3 أسهم (الربع). الإخوة لأم: 4 أسهم (الثلث). الأخ الشقيق: 5 أسهم (الباقي).

وينبه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي