ما نصيب كل وارث من إرث رجل توفي عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم وأولاد أخ لأم؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة، والإخوة لأم، والأخ الشقيق، فإن توزع كالآتي:
الزوجة: الربع فرضًا، لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). الإخوة لأم: الثلث، لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع وارث، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ" (النساء:12)، ويقسم بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً. الأخ الشقيق: يرث ما تبقى تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (البخاري ومسلم).
مثال تقسيم الأسهم: إذا قسمت التركة على 12 سهماً: الزوجة: 3 أسهم (الربع). الإخوة لأم: 4 أسهم (الثلث). الأخ الشقيق: 5 أسهم (الباقي).
وينبه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70546
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي