ما هو نصيب كل وارث من التركة، إذا كان للميت: زوجة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخ شقيق واحد، وأربعة إخوة لأم، مع العلم أن المتوفى كلالة؟
إذا توفي شخص عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة لأم، وأخت لأم، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن: - للزوجة الربع، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". - للإخوة والأخت لأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، لقوله تعالى: "فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". - ما بقي فللأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم على 180 سهمًا: - الزوجة: 45 سهمًا. - كل أخ لأم: 12 سهمًا. - الأخت لأم: 12 سهمًا. - الأخ الشقيق: 50 سهمًا. - الأخت الشقيقة: 25 سهمًا.
يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103451
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103451
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي