ما هو نصيب كل وارث من التركة، إذا كان للميت: زوجة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخ شقيق واحد، وأربعة إخوة لأم، مع العلم أن المتوفى كلالة؟
إذا توفي شخص عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة لأم، وأخت لأم، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن: - للزوجة الربع، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". - للإخوة والأخت لأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، لقوله تعالى: "فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". - ما بقي فللأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم التركة على 180 سهمًا: - الزوجة: 45 سهمًا. - كل أخ لأم: 12 سهمًا. - الأخت لأم: 12 سهمًا. - الأخ الشقيق: 50 سهمًا. - الأخت الشقيقة: 25 سهمًا.
يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103451