العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة، إذا كان للميت: زوجة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخ شقيق واحد، وأربعة إخوة لأم، مع العلم أن المتوفى كلالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي شخص عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة لأم، وأخت لأم، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن: - للزوجة الربع، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". - للإخوة والأخت لأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، لقوله تعالى: "فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". - ما بقي فللأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم التركة على 180 سهمًا: - الزوجة: 45 سهمًا. - كل أخ لأم: 12 سهمًا. - الأخت لأم: 12 سهمًا. - الأخ الشقيق: 50 سهمًا. - الأخت الشقيقة: 25 سهمًا.

يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي