كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، وزوجة، وبنتين، وأخ شقيق؟
إذا انحصر ورثة الميت في زوجته وبنتيه وأمه وأخيه الشقيق، فإن التركة توزع كالآتي:
- الزوجة: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾.
- البنتان: الثلثان فرضًا، لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.
- الأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
- الأخ الشقيق: يرث ما بقي تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: ثلاثة أسهم للزوجة، وستة عشر سهمًا للبنتين، وأربعة أسهم للأم، وسهم واحد للأخ الشقيق.
ويجب التنبيه إلى ضرورة رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي