ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى القاصر، مع العلم أن ورثته هم: أم، وسبعة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، وعم شقيق واحد، وسبعة أبناء عم شقيق؟
تُقسم تركة الميت القاصر بين ورثته شرعًا، ولا وصاية لأخيه الأكبر على التركة. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لا شيء للعم الشقيق وأبناء العم لحجبهم حرمانًا بالأخ الشقيق. وتقسم التركة على 102 سهمًا، للأم 17 سهمًا، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152010