ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، مع وجود أب، وأخوين شقيقين، وعم شقيق للأب، وابني عم شقيق، وابن عم من الأب، وجدة أم الأم، وثلاث أخوات شقيقات؟
إذا لم يترك الميت إلا جدة وأبًا، فللجدة السدس فرضًا لحديث "أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"، والباقي للأب تعصيبًا لحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". الإخوة والأخوات والعم وأبناء الأعمام لا يرثون لوجود الأب. تقسم التركة ستة أسهم: سهم للجدة وخمسة أسهم للأب. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108216