ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي الميت وترك أبًا، وأخًا شقيقًا، وأمًا، وثلاث أخوات شقيقات؟
إذا لم يترك الميت إلا أمه وأباه وإخوته، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا يرث الإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب بالإجماع. فتقسم التركة ستة أسهم، للأم سهم واحد، وللأب خمسة أسهم. ويجدر بالذكر أن بعض العلماء يرون أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لكن المفتى به هو مذهب الجمهور. وأخيرًا، يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من كافة الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117726