ما هو نصيب كل وارث من التركة مع عدم موافقة أحد الأبناء على التوزيع؟
إذا لم يترك الميت إلا الأب وأربعة أبناء وبنتاً، فللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب.
تقسم التركة على أربعة وخمسين سهماً، للأب تسعة أسهم (السدس)، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم. وليس لأحد من الورثة رفض قسمة التركة.
وينصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108042