العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: أم، ابن، 4 بنات، أخ من الأم، وأخت من الأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وابنًا وبنتين، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يرث الأخ والأخت من الأم لوجود الفرع الوارث. فتقسم التركة إلى ستة وثلاثين سهمًا، للأم ستة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وللابن عشرة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي