ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوج، أب، أم، ابنان، وبنتان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وأباها وزوجها وابنيها وبنتيها، فإن لأمها وأبيها السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتقسم على اثنين وسبعين سهمًا؛ للأم والأب اثنا عشر سهمًا لكل منهما، وللزوج ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت خمسة أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121742
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي