العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوج، أب، أم، ابنان، وبنتان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وأباها وزوجها وابنيها وبنتيها، فإن لأمها وأبيها السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا؛ للأم والأب اثنا عشر سهمًا لكل منهما، وللزوج ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت خمسة أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي