العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوجًا، أمًّا، بنتًا واحدة، أخًا شقيقًا واحدًا، وأخًا لأم واحدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، تقسم كالآتي: للبنت النصف لانفرادها، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، وللزوج الربع لوجود الفرع. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيق تعصيبًا، بينما لا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان. أصل التركة من اثني عشر، فتقسم على اثني عشر سهمًا، تأخذ البنت ستة أسهم، والأم سهمين، والزوج ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الشقيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي