ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخًا شقيقًا وأخوات شقيقات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثين، والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتُقسم على اثنين وسبعين سهمًا؛ فللزوجة تسعة أسهم، وللبنات ثمانية وأربعون سهمًا (لكل واحدة ستة عشر)، وللأخ الشقيق ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170169
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي