ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلأمّه السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف. والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. تُقسم على 192 سهمًا: للأم 32 سهمًا، وللزوجة 24 سهمًا، وللبنت 96 سهمًا، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140350
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي