ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: أم، وزوجة، وابنة، وابنان؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وابنين وبنتًا، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسَم التركة على 120 سهمًا: للأم 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124572