العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوج، أب، أم، 3 أبناء، بنت واحدة، 4 أشقاء، و3 شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا أمها، وأباها، وزوجها، وثلاثة أبناء، وبنتًا، وإخوة أشقاء، وأخوات شقيقات؛ فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. ولزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا؛ مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا الأب. وتقسم على أربعة وثمانين سهمًا: للأم والأب أربعة عشر سهمًا لكل منهما، وللزوج واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154587
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي