ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوج، أب، أم، 3 أبناء، بنت واحدة، 4 أشقاء، و3 شقيقات؟
إذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا أمها، وأباها، وزوجها، وثلاثة أبناء، وبنتًا، وإخوة أشقاء، وأخوات شقيقات؛ فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. ولزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا؛ مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا الأب. وتقسم على أربعة وثمانين سهمًا: للأم والأب أربعة عشر سهمًا لكل منهما، وللزوج واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي