ما نصيب أم المتوفى غير المتزوج، وشقيقه، وشقيقتيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت وارثًا غير من ذُكر، فللأم السدس لوجود أخ وأختين لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وما بقي يكون بين الأخ والأختين مثل حظ الأنثيين. وتُقسَم على 24 سهمًا: للأم 4 أسهم، وللأخ الشقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي