العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب أم المتوفى غير المتزوج، وشقيقه، وشقيقتيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت وارثًا غير من ذُكر، فللأم السدس لوجود أخ وأختين لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وما بقي يكون بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسَم التركة على 24 سهمًا: للأم 4 أسهم، وللأخ الشقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي