ما نصيب كل وارث من أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وجدًّا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللجد ثلث ما بقي بعد فرض الأم، لأنه الأفضل له. وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأب ما بقي من التركة بعد نصيب الأم والجد والشقيقة. وتقسم التركة على ستة وثلاثين سهماً: للأم ستة أسهم، وللجد عشرة أسهم، وللشقيقة ثمانية عشر سهماً، ولكل أخ لأب سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71880
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي