ما نصيب كل وارث من أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وجدًّا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللجد ثلث ما بقي بعد فرض الأم، لأنه الأفضل له. وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأب ما بقي من بعد نصيب الأم والجد والشقيقة. وتقسم التركة على ستة وثلاثين سهماً: للأم ستة أسهم، وللجد عشرة أسهم، وللشقيقة ثمانية عشر سهماً، ولكل أخ لأب سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71880
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي