العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي الميت وترك أبًا، وأخًا شقيقًا، وأمًا، وثلاث أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمه وأباه وإخوته، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا يرث الإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب . فتقسم ستة أسهم، للأم سهم واحد، وللأب خمسة أسهم. ويجدر أن بعض العلماء يرون أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لكن به هو مذهب . وأخيرًا، يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من كافة الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117726
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي