كيف يقسم الميراث على أب، وأم، وجدة لأم، وشقيقين، وشقيقتين؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أم وأب وإخوة وجدة، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللأب خمسة أسهم. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116119