ما حكم ترك الميت وصية بوقف عمارة للضحايا والصدقات، وتوزيع الباقي على المحتاج من أبنائه وبناته، وهل يدخل ذلك في مسائل الميراث، مع وجود 10 أبناء و4 بنات، وهل يحق للأخ استخدام صك إعالة لأختيه غير المتزوجتين لأخذ حقهما، وهل تدخل محفظة الأسهم الخاصة بالبنات التي تركها الوالد في التركة؟
1. سداد من تركة الميت مقدم على وقسمة على الورثة.
2. إذا أوصى الميت بوقف عمارة بعد موته، ونُفِّذ الدين، فإن كانت قيمة لا تزيد عن ثلث التركة، فوصيته واجبة النفاذ. أما إذا زادت عن الثلث، فيُوقف الثلث فقط، وما زاد عن الثلث يتطلب موافقة الورثة البالغين.
3. جعل المحتاج من الأبناء والبنات ضمن الموقوف عليهم (بعد المنكوبين والصدقات) لا يصح، ويُعتبر وصية لوارث. إذا لم يبق لهم شيء من الوصية فالأمر واضح، وإن بقي ولم يُمضِه باقي الورثة، فيُردّ إلى التركة ويُقسم شرعًا.
4. لا يوجد صك يُبيح لأحد أخذ حق غيره شرعًا. وصاية الأخ على أخواته إنما تكون لرعايتهن وحفظ حقهن، ولا تُبيح له أخذ حقّهن. إن كُنّ بالغين رشيدين فلا وصاية لأحد عليهن إلا في .
5. المحفظة التي باسم البنات إن كانت هبة من الوالد فلا تدخل في ، أما إن كانت لغرض آخر فتُعتبر من التركة.
6. إذا لم يترك الميت إلا أبناءه وبناته، فتقسم التركة بينهم مثل حظ الأنثيين، وتُقسم على 24 سهمًا، للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
7. قضايا التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها أو مشافهة أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141302
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي