هل يصح الوقف المعلق بالموت، وهل يعتبر وصية للورثة؟ وهل يجمع الربع الموصى به مع الثلث إذا نُفّذت كوصية؟ وهل يحق للناظر مراعاة أحوال الورثة في تنفيذ هذه الوصية/الوقف؟
يصح الوقف المعلّق على الموت عند جمهور الفقهاء، ويُعامل مُعاملة الوصية، فيُحسب من ثلث التركة ما لم يُجز الورثة الزيادة. وإذا نص الواقف على الوقف لأولاده، فلا يدخل فيه أولاد البنات عند جمهور الفقهاء، إلا إذا نص الواقف على دخولهم. يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لضبط الوقف وتنفيذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20244