العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الوقف المعلق بالموت، وهل يعتبر وصية للورثة؟ وهل يجمع الربع الموصى به مع الثلث إذا نُفّذت كوصية؟ وهل يحق للناظر مراعاة أحوال الورثة في تنفيذ هذه الوصية/الوقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصح المعلّق على الموت عند الفقهاء، ويُعامل مُعاملة ، فيُحسب من ثلث ما لم يُجز الورثة الزيادة. وإذا نص الواقف على الوقف لأولاده، فلا يدخل فيه أولاد البنات عند جمهور الفقهاء، إلا إذا نص الواقف على دخولهم. يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لضبط الوقف وتنفيذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي