ما هو التفسير الشرعي لوصية وقف عقار للذرية وعمل الخير، وما هي المبالغ المقترحة للصيانة والمستحقين من الذرية والفقراء والمساكين، وهل لناظر الوقف أخذ أجرة، وهل يجوز توزيع جزء من الوقف على الورثة في حال عدم وجود مستحقين من الذرية لتجنب المشاكل؟
إذا أوصى المورِّث بذريته بالعمارة بعد وفاته، فإن هذه الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة.
فإن أجازها الورثة، تعتبر وصية صحيحة ويُطبق الوقف كما اشترط الواقف، لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. لذا، يصرف ريع العمارة على ما ذكره الواقف، فيوزع ما يتبقى بعد الصيانة على المستحقين من ذريته المحتاجين. أما من لم يتصف بالوصف المذكور فلا شيء له، وإذا لم يكن منهم محتاج فلا يصرف لهم شيء.
ما يتبقى عن المستحقين من الذرية يصرف على الفقراء والمساكين.
أما ناظر الوقف، فإن كان وصيًا من قبل الواقف، فلا شيء له إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ ما يحتاج إليه بالمعروف. أما إذا لم يكن وصيًا فله أجر مثله إن لم يكن متبرعًا بعمله.
لا يمكن تحديد المبالغ المصروفة على الصيانة أو للفقراء أو لناظر الوقف، فهذا يخضع للحاجة والعرف. إذا بقي فائض بعد الصيانة وحاجة الذرية والفقراء والمساكين في المنطقة، يُنقل إلى أقرب الفقراء والأحوج في مكان آخر، ولا يصرف على ذريته الأغنياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71705