هل يجوز التبرع بشقة سكنية بالكامل للوقف (صدقة جارية) في الوصية بدلاً من توزيعها على الورثة وفقاً للشريعة؟
يجوز للإنسان أن يتبرع بجميع ماله في حياته أو يجعله وقفًا، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث. والفرق بين الوقف والوصية أن الوقف عقد ناجز ينفذ في الحال، بينما الوصية تكون بعد الموت ولا ينفذ منها إلا ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث يحتاج إلى موافقة الورثة. ويُفضل عدم الوصية إذا كان المال قليلًا ويحتاجه الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20611