ما حكم الوصية بتسجيل نصف البيت للأخوات، وهل يجوز تنفيذ وصية شراء قطعة أرض للأخت الكبيرة من المال المتروك، وماذا يجب فعله بخصوص وصية الصدقة الجارية من إيجار البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز لوارث إلا بموافقة بقية الورثة البالغين العاقلين، وإذا أجازوها أصبحت لازمة، وهو قول العلماء، ويرى بعض العلماء بطلان الوصية حتى لو أجازها الورثة إلا أن تكون عطية مبتدأة. وتكون الوصية في مرض الموت أو إذا كانت معلقة على الموت لها حكم الوصية، فلا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. يستحب عمل وقف للوالدة المتوفاة، ولا يلزم إخبار الإخوة بوصية الأم غير الجائزة بتسجيل نصف البيت للبنات، إلا إذا كان هناك علم بكرمهم وتنازلهم برضا نفس. عن الميت تنفعه وتصله المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124350
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي