العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الوصية بإخراج نصف ثمن الشقة لله -في حال عدم وجود أولاد- لمنع إخوة السائل من الأب من الميراث، وصيةً محرّمة شرعًا؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسقطت أمك الدين الذي كان عليها، سقط الدين وأصبحت الشقة ملكًا لك وليس لأمك حق فيها. القاعدة الفقهية تنص على أن "الساقط لا يعود"، فمتى أسقط الدائن حقه سقط ولا يعود له المطالبة به. أما وصية الأم لك بالإيصاء بنصف الشقة بعد موتك إذا لم يكن لك أولاد، فلا تجب عليك طاعتها فيها؛ لأن الوصية بقصد حرمان الورثة مخالفة للشرع، والوصية المشروعة تكون لغير وارث وبما لا يزيد عن الثلث. يجب عليك بر أمك والإحسان إليها ورفقها، مع عدم مخالفتك للشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178007
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي