العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الوصية بإخراج نصف ثمن الشقة لله -في حال عدم وجود أولاد- لمنع إخوة السائل من الأب من الميراث، وصيةً محرّمة شرعًا؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسقطت أمك الذي كان عليها، سقط الدين وأصبحت الشقة ملكًا لك وليس لأمك حق فيها. القاعدة الفقهية تنص على أن "الساقط لا يعود"، فمتى أسقط الدائن حقه سقط ولا يعود له المطالبة به. أما وصية الأم لك بالإيصاء بنصف الشقة بعد موتك إذا لم يكن لك أولاد، فلا تجب عليك طاعتها فيها؛ لأن بقصد حرمان الورثة مخالفة للشرع، والوصية المشروعة تكون لغير وارث وبما لا يزيد عن الثلث. يجب عليك بر أمك إليها ورفقها، مع عدم مخالفتك للشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178007
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي