هل يجب إعطاء الورثة نصيبهم الشرعي من قيمة عقد بيع الشقة الذي كتبه المتوفى لابنته الوحيدة قبل وفاته، أم من قيمة الإيجار الشهري، أم الانتظار حتى بيع الشقة للغير؟
إذا باع الأب شقته لابنته بيعًا حقيقيًا، فالشقة ملك لها، والثمن دين عليها للورثة، ولها نصيبها منه.
أما إذا كان البيع صوريًا فهو هبة، ويشترط لصحة الهبة أن تقبض البنت الشقة في حياة الأب، وإلا بطلت عند الجمهور.
وإذا كانت الشقة للسكنى، فيشترط إخلاؤها من متاع الواهب، واشترط المالكية عدم سكن الواهب فيها بعد الهبة.
فإن لم يتم القبض بشروطه، فالشقة ملك لجميع الورثة يوزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، وكذلك إيجارها إن اتفقوا على تأجيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154997