كيف يوزع حق بيت والد توفي وترك زوجة وبنتين وأربعة أبناء، وكان قد باع شقته لبنتيه في حياته، في حال بيعه؟ وما وضع رغبة أحد الإخوة بيع شقته مع عدم رغبة الباقين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم تذكر حقيقة بيع والدك الشقة لابنتيه، المذكور لا يخلو من كونه بيعًا صوريًّا، أو بيع محاباة، أو بيعًا حقيقة، ولكل منها حكمه، وكون الأب نوى هبة كل ابن شقة لا عبرة به إلا إذا تمت بشروطها المعتبرة شرعًا بأن يكون وهبهم وهو غير مخوف، وحازوها، وعدل فيها بينهم، فإذا مات قبل إتمام الهبة بتلك الشروط، تكون الشقق تركة وتقسم بين الورثة. فإذا مات وترك زوجة، وابنتين، وأربعة أبناء، ولم يترك غيرهم، فلزوجته الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على ثمانين سهمًا، للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم. ومن ملك الشقة بهبة معتبرة شرعًا، فله حق التصرف فيها ويكون ثمنها له وحده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173683
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي