ما حكم تصرف الوالد الذي اشترط على أبنائه الذكور والإناث عدم بيع أو تأجير حصتهم من المنزل الذي خصص لهم شققًا فيه بعد وفاته إلا للإخوة، وما العمل إذا كان بعض الأبناء غير راضٍ عن هذا الشرط وترتب عليه توقف الوالد عن بناء الشقة المخصصة للأخوات؟ وهل يجوز للبنت أن تبني لابنها في منزل والدها بعد موافقة جميع الورثة على شروط الأب؟ وماذا تفعل إحدى الأخوات التي ترغب في تأجير أو بيع شقتها بعد وفاة الوالد لعدم استفادتها منها، بينما الأخت الأخرى لا ترغب في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشقق التي بناها الأب أو ينوي بناءها لأولاده، إن قصد بها أن تكون لهم بعد مماته، فهي وصية لوارث لا تجوز شرعاً إلا برضى الورثة. أما إن كانت هبة في حياته، فهي جائزة بشرط العدل بين الأولاد، ولا يؤجل هبة الإناث، ويجب أن يتمكن الأولاد من التصرف فيها بعد وفاته. وكون الأب لا يريد دخول غريب لا يبرر منعه التصرف، وإذا أراد أحد الشركاء بيع نصيبه، تجري أحكام الشفعة، وإذا كان العقار لا يقبل القسمة، يجبر الممتنع على البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174206