العودة إلى البحث

هل تدخل البيوت التي وهبها الأب لأبنائه الذكور في حياته ضمن التركة بعد وفاته، وهل يجب على الذكور فسخ عقود التسجيل وإعطاء الإناث حصصًا منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مذهب جمهور العلماء أن تفضيل الأب بعض أولاده في العطية أو تخصيصهم بشيء في حال صحته جائز، وتصرفه ماضٍ، وليس لبقية الورثة الرجوع فيه.

أما المفتى به عندنا فهو وجوب العدل بين الأبناء -ذكوراً وإناثاً- في العطية، فإذا فضل بعضهم على بعض من غير مسوغ شرعي، فالهبة باطلة، وتُردّ البيوت إلى التركة بعد وفاة الوالد إن مات قبل أن يسوي بينهم.

وحاجة الأبناء المتزوجين للبيوت ليست مسوغاً شرعياً يبيح للوالد كتابة البيوت بأسمائهم وتمليكهم إياها، بل يمكنه إسكانهم البيوت دون إيجار.

أما تمليكها لهم، فهذه هبة، وإذا لم يعط البنات ما يقابلها، فالهبة باطلة وتُردّ البيوت إلى التركة بعد وفاة الوالد.

وتزويج الوالد لبناته ليس مبرراً لكتابة البيوت باسم الأبناء، لأن النفقة تختلف عن العطية، وتكون بحسب الحاجة والعرف، ولا تدخل فيما يؤمر به من المساواة.

فلو زوّج الأب أحد أبنائه، فلا يلزمه إعطاء الآخرين مثل ذلك، ولكن عليه تزويج الآخرين إذا أرادوا الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي