هل يجوز لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا في جدهم وجدتهم؟ وهل يجوز للأم أن تكتب لابنها شقة باسمه دون أخواته البنات، بشرط أن يدفع لهن مبلغًا مقابل حصتهن بعد وفاتها مع رضاهن، أم يجب عليها بيعها له بثمن قليل، وهل يبقى لهن حق فيها؟ وهل يجوز لها أن تهبه هذه الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن المباشر. إذا كانت كتابة الشقة باسم أحد الأبناء تعني أنه يأخذها بعد مماتها، فهي وصية لوارث، لا تمضي إلا برضا الورثة. وإن كان القصد هو هبتها في الحياة، فلا يجوز تفضيل أحد الأبناء في العطية، بل يجب العدل بينهم، فإذا خصت الأم ابنها بشقة، أثمت ووجبت عليها التسوية، إما برد ما فضل به البعض، أو إتمام نصيب الآخر. الهبة الجائرة باطلة وترد حتى بعد الممات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111709