هل تأثم الأم إذا كتبت شقة باسم ابنها الذكر بعد وفاة الأب الذي كان ينوي ذلك، ودون موافقة إحدى بناته؟
مجرد النية لا يعتبر هبة، والهبة لا تتم إلا بالحيازة، فإن مات الواهب قبل أن يحوزها الموهوب له، رجعت ميراثاً.
ولا تصح وصية الوارث إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الرشداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"، وفي رواية: "إلا إن يشاء الورثة".
وعليه، فإن الولد لا يملك الشقة لعدم توفر شروط الهبة والوصية، ولا يجوز للأم أن تكتبها باسمه إلا بموافقة الورثة الرشداء، وإلا فكتابتها باطلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155706