هل تأثم الأم إذا كتبت شقة باسم ابنها الذكر بعد وفاة الأب الذي كان ينوي ذلك، ودون موافقة إحدى بناته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد لا يعتبر هبة، لا تتم إلا بالحيازة، فإن مات الواهب قبل أن يحوزها الموهوب له، رجعت ميراثاً.
ولا تصح وصية الوارث إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الرشداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"، وفي رواية: "إلا إن يشاء الورثة".
وعليه، فإن الولد لا يملك الشقة لعدم توفر شروط الهبة ، ولا يجوز للأم أن تكتبها باسمه إلا بموافقة الورثة الرشداء، وإلا فكتابتها باطلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155706
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي