العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا كتابة الشقة باسم الابنة بعد أن تم سداد ثمنها، مع العلم أنها كانت قد كُتبت باسم الأب لظروف السداد الأولية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب هبة ابنته داراً، وتصبح ملكاً لها بقبضها وحيازتها لها، ويشترط لتنفيذها عند الفقهاء إخلاؤها من متاع الواهب. ويشترط المالكية عدم سكن الواهب فيها بعد ، بينما أجاز الحنفية سكنى الواهب فيها إذا كانت مشغولة بمتاعه. وذهب الشافعية إلى عدم صحة الهبة إذا كانت الدار مشغولة بامتعة غير الموهوب له. أما إذا كان الأب يقصد تعليق نفاذ الهبة على موته، فهي وصية لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة. ويجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ما لم يسوغ تخصيص أحدهم، وألا يقصد الإضرار بالورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي