العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا كتابة الشقة باسم الابنة بعد أن تم سداد ثمنها، مع العلم أنها كانت قد كُتبت باسم الأب لظروف السداد الأولية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب هبة ابنته داراً، وتصبح ملكاً لها بقبضها وحيازتها لها، ويشترط لتنفيذها عند جمهور الفقهاء إخلاؤها من متاع الواهب. ويشترط المالكية عدم سكن الواهب فيها بعد الهبة، بينما أجاز الحنفية سكنى الواهب فيها إذا كانت مشغولة بمتاعه. وذهب الشافعية إلى عدم صحة الهبة إذا كانت الدار مشغولة بامتعة غير الموهوب له. أما إذا كان الأب يقصد تعليق نفاذ الهبة على موته، فهي وصية لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة. ويجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ما لم يسوغ تخصيص أحدهم، وألا يقصد الإضرار بالورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي