هل يجوز للأب أن يكتب الشقة والأرض التي اشتراها من مدخرات تجارته -التي بدأها بعد زواجه من زوجته الثانية- لأبنائه منها فقط، ثم يرثون مع إخوتهم من الزوجة الأولى في البيت والأرض القديمة؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟
يجب على الأب العدل بين أبنائه في الهبة، ولا يجوز تخصيص بعضهم دون مسوغ شرعي، ومساعدة الزوجة لزوجها في التجارة ليست مسوغًا.
والتخصيص لحاجة ونحوها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها إذا كان التخصيص لمعنى فيه من حاجة، أو زمانة، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم، أو لكون الممنوع فاسقًا.
وكتابة عقار باسم الموهوب له ليست هبة صحيحة إلا بالقبض والتصرف، فإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، ويتحقق القبض بالتخلية. وتعتبر هذه الهبة وصية، ولا تصح لوارث إلا بإجازة جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164292