العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يكتب الشقة والأرض التي اشتراها من مدخرات تجارته -التي بدأها بعد زواجه من زوجته الثانية- لأبنائه منها فقط، ثم يرثون مع إخوتهم من الزوجة الأولى في البيت والأرض القديمة؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في ، ولا يجوز تخصيص بعضهم دون مسوغ شرعي، ومساعدة الزوجة لزوجها في التجارة ليست مسوغًا.

والتخصيص لحاجة ونحوها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها إذا كان التخصيص لمعنى فيه من حاجة، أو زمانة، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم، أو لكون الممنوع فاسقًا.

وكتابة عقار باسم الموهوب له ليست هبة صحيحة إلا بالقبض والتصرف، فإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، ويتحقق القبض بالتخلية. وتعتبر هذه الهبة وصية، ولا تصح لوارث إلا بإجازة جميع الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164292
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي