هل يرث الابن المتوفى قبل أبيه أو بنته المتوفاة قبله، وهل يرث أولادهما، وهل تصح وصية الميت بترك شقته لأولاده "لتلاقي الأولاد والترابط فيها" علمًا أن الورثة هما ابنان وابن ابن وأخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوصية بترك الشقة لتلاقي الأبناء ليست ملزمة، ولا تعتبر وقفًا إلا بصيغة صريحة أو كناية مع نية الوقف، وإلا فتقسم الشقة بين الورثة قسمة شرعية. الابن الذي توفي قبل أبيه لا يرثه، وأولاده لا يرثون جدهم لوجود أبناء الميت المباشرين. البنت التي توفيت قبل أبيها لا ترث، وأولادها لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. إذا لم يكن للميت ورثة سوى المذكورين، فتركته لابنيه مناصفة، ولا شيء لابن الابن أو الشقيق لحجبهم بالابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127750
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127750
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي