هل يجوز شرعًا للأب تخصيص البيت الذي يسكن فيه لبناته الأربعة، بحيث يَقضين فيه حياتهن ولا يحق لهن بيعه أو التصرف فيه، مع موافقة الأبناء الذكور على هذه الوصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأب لبناته بسكنى البيت إلى وفاتهن هي وصية لوارث، وهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». ولا تُعتبر موافقة الورثة على إلا بعد وفاة الموصي. والمخرج الشرعي هو أن يقسم الأب ماله في حياته على أولاده، بأن يجعل البيت نصيب البنات، مع مراعاة العدل بين الذكور والإناث بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتمليكهن البيت بحيث يتصرفن فيه تصرف الملاك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18522
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18522
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي