العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للأب تخصيص البيت الذي يسكن فيه لبناته الأربعة، بحيث يَقضين فيه حياتهن ولا يحق لهن بيعه أو التصرف فيه، مع موافقة الأبناء الذكور على هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأب لبناته بسكنى البيت إلى وفاتهن هي وصية لوارث، وهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». ولا تُعتبر موافقة الورثة على إلا بعد وفاة الموصي. والمخرج الشرعي هو أن يقسم الأب ماله في حياته على أولاده، بأن يجعل البيت نصيب البنات، مع مراعاة العدل بين الذكور والإناث بأن مثل حظ الأنثيين، وتمليكهن البيت بحيث يتصرفن فيه تصرف الملاك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18522
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي