ما مدى صحة ونفاذ وصية امرأة بتخصيص منزلها لأمها وتقسيم ذهبها على بنتيها بالتساوي دون أولادها، في مواجهة الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". لذا، لا يجوز للأم السكن في البيت الموصى به. أما تقسيم فيكون: للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. ويجب على الأبناء توفير مسكن لجدتهم (أم المتوفاة) إن احتاجت، لأن نفقتها واجبة عليهم عند .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49962
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49962
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي