العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة ونفاذ وصية امرأة بتخصيص منزلها لأمها وتقسيم ذهبها على بنتيها بالتساوي دون أولادها، في مواجهة الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". لذا، لا يجوز للأم السكن في البيت الموصى به. أما تقسيم فيكون: للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. ويجب على الأبناء توفير مسكن لجدتهم (أم المتوفاة) إن احتاجت، لأن نفقتها واجبة عليهم عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49962
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي