ما حكم الشرع في وصية الأب بتقسيم المنزل إلى نصفين بين الأم والأبناء، وما مدى أحقية الأخ في المطالبة بغرفة في شقة أخيه، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت تحمل نفقات الزواج بين الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تقسيم حسب الشريعة، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". فإذا رضي الورثة بتنفيذ الوصية كأن تأخذ الوالدة ثلاث غرف، جاز ذلك. أما الشقة التي يسكنها أخوك، إن بناها بماله أو اشتراها فهي ملكه، وإلا فهي جزء من ويجب قسمة البيت كله شرعاً. تزويجك لأختك لا يسقط حقها في الميراث، ويجب بيان هل كان ذلك تبرعاً أو ديناً أو إلزاماً شرعياً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21067
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21067
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي