العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للأب أن يوصي بتخصيص شقتين لابنتيه من أموال الميراث قبل تقسيمه، وبناء شقة ثالثة لهما بعد وفاته، مع العلم أن الأرض والعائد النقدي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل يلزمه تشطيب الشقتين للبنتين ليتساوين مع إخوتهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطاء، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون مسوِّغ شرعي، ومن لم يعدل بينهم فقد جار.

واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، فذهب بعضهم إلى أنه مثل حظ الأنثيين، وذهب إلى أن العطية تستوي فيها الأنثى والذكر.

لا تصح وصية الأب لأبنائه بالشقق لتكون نصيبهم من الميراث إلا بإذن بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا أن يجيز ذلك الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140927
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي