هل يجوز شرعًا للأب أن يوصي بتخصيص شقتين لابنتيه من أموال الميراث قبل تقسيمه، وبناء شقة ثالثة لهما بعد وفاته، مع العلم أن الأرض والعائد النقدي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل يلزمه تشطيب الشقتين للبنتين ليتساوين مع إخوتهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطاء، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون مسوِّغ شرعي، ومن لم يعدل بينهم فقد جار.
واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، فذهب بعضهم إلى أنه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب الجمهور إلى أن العطية تستوي فيها الأنثى والذكر.
لا تصح وصية الأب لأبنائه بالشقق لتكون نصيبهم من الميراث إلا بإذن بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا أن يجيز ذلك الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140927