هل يجوز للأب أن يوزع ثلاث شقق على ثلاثة من أبنائه الذكور، ويجعل الشقة الرابعة التي يسكنها مناصفة بين ابنتيه ثم يغير رأيه ويجعلها ميراثاً يوزع على جميع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، مع العلم أن إحدى البنتين مطلقة وتسكن معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، بأن يُعطى مثل حظ الأنثيين، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ ظلم يورث العداوة، ولا يسوغ هجر الأب أو عقوقه، وإن خص بعض أبنائه بعطية دون داعٍ أثم ووجبت عليه برد ما فضّل به البعض أو إعطاء الآخر ما يتم نصيبه.
وبخصوص تمليك الأب الشقق لأبنائه الذكور، أن يتركها للإرث، وله أن يمضي بشرط العدل بين أبنائه بتمليك البنتين الشقة الباقية مناصفة أو بيعها وقسمة ثمنها عليهما، وإن كانت إحداهما مطلقة تحتاج سكنًا فليسكنها معه. وإذا كان الإعطاء موقوفًا على وفاة الأب بحيث لا تنتفع به البنات إلا بعد وفاته، فهذه وصية لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89990
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي