العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الأب الذي وهب لابنه شقة ومحل بناته الثلاث، ثم وهب مبلغًا من المال لابنتين فقط دون الثالثة وابنه، معللاً ذلك بعقوق الابن وسوء معاملة إحدى البنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يطالب الوالد شرعًا بالتسوية في العطايا بين أولاده، إلا إذا وُجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم، أو الزمانة أو الاشتغال بالعلم، أو إذا كان الآخر فاسقًا أو يستعين بما يأخذه على المعصية، وهذا التفضيل جائز في حياة الوالد كهبة أو عطية. أما كتابة شقة لابن ومحل لبنات ونقود لبعض البنات على وجه بعد الوفاة، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بإذن الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي