ما حكم تصرف الأب الذي وهب لابنه شقة ومحل بناته الثلاث، ثم وهب مبلغًا من المال لابنتين فقط دون الثالثة وابنه، معللاً ذلك بعقوق الابن وسوء معاملة إحدى البنات؟
يطالب الوالد شرعًا بالتسوية في العطايا بين أولاده، إلا إذا وُجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم، كالحاجة أو الزمانة أو الاشتغال بالعلم، أو إذا كان الآخر فاسقًا أو يستعين بما يأخذه على المعصية، وهذا التفضيل جائز في حياة الوالد كهبة أو عطية. أما كتابة شقة لابن ومحل لبنات ونقود لبعض البنات على وجه الوصية بعد الوفاة، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بإذن الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39881