ما حكم تصرف الوالد الذي وهب في حياته لأبنائه الذكور شققًا، وخص أحدهم بالمنزل الذي يسكنه لرعايته، بينما وهب للإناث نصف قيمة ما وهب للذكور، مما أدى إلى نزاع بين الأبناء، وهل يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في الهبة بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وذهب بعض العلماء إلى أن العدل لا يحصل إلا بالتسوية بين الجميع ذكراناً وإناثاً، وذهب فريق آخر إلى أن العدل يتحقق بإعطاء الأنثى نصف نصيب الذكر على هيئة الشرعي. ويجب على الأب تدارك ما حدث من تفضيل بعض أولاده على بعض، إما باسترداد الزيادة أو إعطاء باقي إخوته مثلها. ويجوز التفضيل إذا كان له مسوغ كحاجة بعض الولد لمال أو منع بعضهم لفسقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي