العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الوالد الذي وهب في حياته لأبنائه الذكور شققًا، وخص أحدهم بالمنزل الذي يسكنه لرعايته، بينما وهب للإناث نصف قيمة ما وهب للذكور، مما أدى إلى نزاع بين الأبناء، وهل يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في الهبة بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وذهب بعض العلماء إلى أن العدل لا يحصل إلا بالتسوية بين الجميع ذكراناً وإناثاً، وذهب فريق آخر إلى أن العدل يتحقق بإعطاء الأنثى نصف نصيب على هيئة الشرعي. ويجب على الأب تدارك ما حدث من تفضيل بعض أولاده على بعض، إما باسترداد الزيادة أو إعطاء باقي إخوته مثلها. ويجوز التفضيل إذا كان له مسوغ كحاجة بعض الولد لمال أو منع بعضهم لفسقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي