العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يهب لكل طفلة من بناته شقة من شقتيه في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أن يهب ماله لابنته أو يقسم تركته في حياته ما لم يقصد الإضرار بالورثة. ولكن يستحسن عدم فعل ذلك في حال احتمال للمال. يشترط في أن تكون منجزة، كأن تسجل الشقتين باسم ابنتيك في حال حياتك وصحتك، لا أن تعلق الهبة على الموت، لأنه لا وصية لوارث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20843
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي