هل يجوز للأم أن تهب بناتها شققاً، إحداها كانت محل سكن الزوجية، والأخرى للاستفادة من إيجارها، علماً بأن ظروف أزواجهن متفاوتة، بعضهم متوسط الحال وبعضهم فقير جداً؟
يجوز للأم أن تهب بناتها بعض أو كل ممتلكاتها، بشرط العدل بين جميع الأبناء؛ ذكورًا وإناثًا، بإعطائهم متساويًا أو بحسب الميراث، ولا يجوز التفضيل بينهم في الهبة إلا لمسوغ معتبر كحاجة أو مرض أو انشغال بالعلم، أو لمنع العطية عن الفاسق، ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير وما ورد عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160559