العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تهب بناتها شققاً، إحداها كانت محل سكن الزوجية، والأخرى للاستفادة من إيجارها، علماً بأن ظروف أزواجهن متفاوتة، بعضهم متوسط الحال وبعضهم فقير جداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأم أن تهب بناتها بعض أو كل ممتلكاتها، بشرط العدل بين جميع الأبناء؛ ذكورًا وإناثًا، بإعطائهم متساويًا أو بحسب ، ولا يجوز التفضيل بينهم في إلا لمسوغ معتبر كحاجة أو مرض أو انشغال بالعلم، أو لمنع العطية عن الفاسق، ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير وما ورد عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160559
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي