العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تدخل شقتين من أملاكها ضمن ميراث الأب، وتخصصهما لابنتيها بحجة أنهما نصيبهما من الميراث، ورفض إعطائهما شققاً أخرى، معللة ذلك بأن الابنتين متزوجتان، وأن والدهما قد أنفق عليهما في زواجهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وهبه والدكم لوالدتكم في حياته برضاه ملك خالص لها ولا يدخل في تركته. ويجب على والدتكم أن تعدل بين أولادها في العطية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم تفعل، فإما أن تعطي الباقين أو تسترد العطية. وكونكم امرأة متزوجة وأن والدكم تكفل بزواجك لا يغير الحكم؛ فالواجب على الأب أن يزوج من تلزمه نفقته، وهذا لا علاقة له بالميراث أو الهبات. هذا بشرط أن تكون الهبة حقيقية وتملكتها الوالدة في حياته، وإلا كانت وصية لا هبة، وترد العقارات إلى تركة الوالد وتقسم على الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20311
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي