العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تدخل شقتين من أملاكها ضمن ميراث الأب، وتخصصهما لابنتيها بحجة أنهما نصيبهما من الميراث، ورفض إعطائهما شققاً أخرى، معللة ذلك بأن الابنتين متزوجتان، وأن والدهما قد أنفق عليهما في زواجهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وهبه والدكم لوالدتكم في حياته برضاه ملك خالص لها ولا يدخل في تركته. ويجب على والدتكم أن تعدل بين أولادها في العطية، مثل حظ الأنثيين، وإن لم تفعل، فإما أن تعطي الباقين أو تسترد العطية. وكونكم امرأة متزوجة وأن والدكم تكفل بزواجك لا يغير ؛ على الأب أن يزوج من تلزمه نفقته، وهذا لا علاقة له أو الهبات. هذا بشرط أن تكون حقيقية وتملكتها الوالدة في حياته، وإلا كانت وصية لا هبة، وترد العقارات إلى تركة الوالد وتقسم على الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي