هل يجوز للأم أن تدخل شقتين من أملاكها ضمن ميراث الأب، وتخصصهما لابنتيها بحجة أنهما نصيبهما من الميراث، ورفض إعطائهما شققاً أخرى، معللة ذلك بأن الابنتين متزوجتان، وأن والدهما قد أنفق عليهما في زواجهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما وهبه والدكم لوالدتكم في حياته برضاه ملك خالص لها ولا يدخل في تركته. ويجب على والدتكم أن تعدل بين أولادها في العطية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم تفعل، فإما أن تعطي الباقين أو تسترد العطية. وكونكم امرأة متزوجة وأن والدكم تكفل بزواجك لا يغير الحكم؛ فالواجب على الأب أن يزوج من تلزمه نفقته، وهذا لا علاقة له بالميراث أو الهبات. هذا بشرط أن تكون الهبة حقيقية وتملكتها الوالدة في حياته، وإلا كانت وصية لا هبة، وترد العقارات إلى تركة الوالد وتقسم على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20311
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي