العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يهب بناته في حياته بيتاً مكوناً من أربع شقق ومبلغاً من المال، بشرط عدم التصرف فيهما إلا بعد وفاته، مع العلم أنه يملك أملاكاً أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الأب ، فهي لاغية ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". أما إذا قصد الهبة الشرعية، فيجب عليه تمكين كل بنت من حيازة ما وهبت لها والتصرف فيه إن كانت رشيدة، وإلا حفظه لها. يجب على البنات استيضاح قصد الأب قبل وفاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي