هل يجوز للأب أن يهب بناته في حياته بيتاً مكوناً من أربع شقق ومبلغاً من المال، بشرط عدم التصرف فيهما إلا بعد وفاته، مع العلم أنه يملك أملاكاً أخرى؟
إذا قصد الأب بالهبة الوصية، فهي لاغية ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". أما إذا قصد الهبة الشرعية، فيجب عليه تمكين كل بنت من حيازة ما وهبت لها والتصرف فيه إن كانت رشيدة، وإلا حفظه لها. يجب على البنات استيضاح قصد الأب قبل وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34352