هل يجوز للأم أن تهب البيت لأحد أبنائها، مع العلم أن الأب كان قد وهبه للأم على سبيل الانتفاع به ما دامت حية، وأن يرجع للورثة بعد وفاتها، وهناك ورقة مكتوبة بذلك؟
لا تنفذ الهبة إلا بالحيازة أو القبض، ولا يصح حوز وقبض الدار التي يسكن فيها الزوجان، إذا وهبها الزوج لزوجته مع بقائه ساكنًا فيها؛ لأن سكناها للرجل، ولا يصح حوز الزوجة للدار مع بقاء الزوج فيها.
كما لا يجوز الهبة إذا بقي متاع الواهب في الدار، فاشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة.
وإذا لم تتم الحيازة حتى مات الواهب، تبقى الهبة ملكًا للواهب وتنتقل إلى ورثته.
إذا صحّت الهبة ونفذت في حياة الأب وانتقلت الدار للأم، فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء بالهبة دون مسوغ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176048