ما حكم الشرع في النزاع حول وصية الأب بتقسيم الشقق بين بناته، وهل يجوز للأخوات التنازل عن حقهن في الوصية؟
إذا مات الإنسان، يبدأ بتجهيزه وتكفينه، ثم تسديد ديونه، ثم تنفيذ وصيته لغير الوارث، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة. أما الوصية للوارث، فلا يجب على الورثة تنفيذها إلا بموافقتهم. الوصية التي يجب تنفيذها هي ما كانت لغير وارث وفي حدود الثلث. للوارث البالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19550