العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع حول وصية الأب بتقسيم الشقق بين بناته، وهل يجوز للأخوات التنازل عن حقهن في الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الإنسان، يبدأ بتجهيزه وتكفينه، ثم تسديد ديونه، ثم تنفيذ وصيته لغير الوارث، بشرط ألا تتجاوز ثلث . أما للوارث، فلا يجب على الورثة تنفيذها إلا بموافقتهم. الوصية التي يجب تنفيذها هي ما كانت لغير وارث وفي حدود الثلث. للوارث البالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة لغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19550
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي